للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الضَّمان بالحوالة، نصَّ عليه أحمد في رواية مهنَّى (١)؛ لأنَّ الأجنبيَّ ليس بخليفةٍ لربِّ الدَّين؛ فلا ينتقل إليه بحقوقه، بخلاف الوارث (٢).

ومنها: الأجل؛ فلا يحلُّ الدَّين المؤجَّل إذا وثَّقه الورثة برهن أو كفيل في أشهر الرِّوايتين.

ومنها: الرَّدُّ بالعيب، وقد تردَّد القاضي في «خلافه»: هل هو ثابت للورثة ابتداءً، أو بطريق الإرث؟ والمشهور: أنَّه إرث؛ لأنَّ الرَّدَّ إنَّما يثبت لمن كان العقد له، والخيار الثَّابت بفوات الصِّفة المشترطة في العقد مثله، ذكره القاضي أيضاً معلِّلًا: بأنَّه يستحقُّ به الأرش.

وذكر القاضي في كتاب «التَّخريج»: أنَّه (٣) من باع سلعةً إلى أجل،


(١) كتب على هامش (ن): (وفي «الرِّعاية» احتمال وجهين).
(٢) كتب على هامش (ن): (فأمَّا لو أقرَّ ربُّ الدَّين بالدَّين لغيره؛ فالظَّاهر أنَّه كالحوالة له به، ولا أعلم فيها نقلًا، ولكنَّ الضَّمان كان حقًّا للمقرِّ بسبب الدَّين الَّذي له، فلمَّا زال استحقاقه له لا إلى من هو خليفة له أشبه انتقاله إلى المحال به، ويحتمل أنَّه كالوارث؛ كأحد الوجهين فيمن ادَّعى حوالة مال على غريم فصدَّقه، أنَّه يلزمه الدَّفع إليه، كما لو ادَّعى أنَّه وارثه فصدَّقه، ولو أحيل على دين به ضامن أو رهن؛ فهل يبطل الضَّمان والرَّهن، أو ينتقل إلى المحتال بهما؟ الظاهر الأول؛ لأنَّ الحوالة بالدَّين كاستيفائه ممَّن هو في جهته، واستيفاؤه منه يبطل به الضَّمان والرَّهن، فكذلك الحوالة عليه).
(٣) في (ب) و (ج) و (هـ) و (ن): أنَّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>