(٢) كتب على هامش (ن): (فأمَّا لو أقرَّ ربُّ الدَّين بالدَّين لغيره؛ فالظَّاهر أنَّه كالحوالة له به، ولا أعلم فيها نقلًا، ولكنَّ الضَّمان كان حقًّا للمقرِّ بسبب الدَّين الَّذي له، فلمَّا زال استحقاقه له لا إلى من هو خليفة له أشبه انتقاله إلى المحال به، ويحتمل أنَّه كالوارث؛ كأحد الوجهين فيمن ادَّعى حوالة مال على غريم فصدَّقه، أنَّه يلزمه الدَّفع إليه، كما لو ادَّعى أنَّه وارثه فصدَّقه، ولو أحيل على دين به ضامن أو رهن؛ فهل يبطل الضَّمان والرَّهن، أو ينتقل إلى المحتال بهما؟ الظاهر الأول؛ لأنَّ الحوالة بالدَّين كاستيفائه ممَّن هو في جهته، واستيفاؤه منه يبطل به الضَّمان والرَّهن، فكذلك الحوالة عليه). (٣) في (ب) و (ج) و (هـ) و (ن): أنَّ.