للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثمَّ مات المشتري، فاشتراها البائع من وارثه بأقلَّ من الثَّمن؛ لم يجز؛ لأنَّ الوارث يملكها على حكم ملك الميِّت، بدليل أنَّه يردُّها على بائعها بالعيب؛ فصار الشِّراء منه كالشِّراء من الموروث.

وهذا غريب، وهو يشبه الوجه الَّذي حكاه ابن عقيل في بناء الوارث على حول الموروث في الزَّكاة.

النَّوع الثَّاني: الحقوق الَّتي على الموروث:

فإن كانت لازمةً؛ قام الوارث مقامه في إيفائها.

وإن كانت جائزةً، فإن بطلت بالموت؛ فلا كلام.

وإن لم تبطل؛ فالوارث قائم مقامه في إمضائها وردِّها.

ويخرَّج على ذلك مسائل:

منها: إذا مات وعليه ديون، أو وصَّى بوصايا؛ فللورثة تنفيذها إذا لم يعيِّن وصيًّا (١).

ومنها: إذا مات وعليه عبادة واجبة تفعل عنه بعد موته؛ كالحجِّ والمنذورات؛ فإن الورثة يفعلونها عنه، ويجب عليهم ذلك إن كان له مال، وإلَّا فلا.


(١) كتب على هامش (ن): (ومنها: إذا كان له جارية لا زوج لها، ولها ابن، فأقرَّ في مرض موته أنَّه كان استولدها ذلك الابن، ثمَّ مات ولم يبيِّن كيفيَّة استيلادها إيَّاه، هل كان في ملكه أو تزوَّجته أو بشبهة في ملك غيره؟ وله وارث يحوز تركته، قام مقامه في كيفيَّة استيلادها، فإن لم يعرف الوارث ذلك أو لم يكن له وارث؛ فهل يحكم بأنَّها أم ولده تعتق بموته؟ على وجهين، ذكر ذلك في «المستوعب» في باب من يصحُّ إقراره).

<<  <  ج: ص:  >  >>