للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو فعلها عنه أجنبيٌّ بدون إذنهم؛ ففي الإجزاء وجهان.

وكذلك الكفَّارات الواجبة بالمال، قال في «المغني»: إن أعتق فيها الأجنبيُّ؛ لم يصحَّ، وإن أعتق الوارث؛ صحَّ؛ لأنَّه قائم مقام الموروث في ماله وأداء واجباته.

وفي «البلغة»: إن كان له مال؛ صحَّ عتقه عنه، وإن لم يكن له (١) مال؛ لم يصحَّ عتقه عنه (٢)، وصحَّ إطعامه عنه، وأمَّا الأجنبيُّ؛ فلا يصحُّ عتقه عنه، وفي صحَّة إطعامه عنه وجهان.

ولو مات من أوجب أضحية قبل ذبحها؛ فالوارث يقوم مقامه في الذَّبح.

تنبيه:

كثير من الأصحاب يطلق ذكر الوارث هنا.

وقال ابن عقيل وغيره: الأقرب فالأقرب، وكذلك قال الخرقيُّ: هو الوارث من العصبة.

فأمَّا الوارث للشُّفعة؛ فيدخل فيه العصبات، وذوو الفروض، والرَّحم.


(١) قوله: (له) سقط من (أ).
(٢) كتب على هامش (ن): (قد يقال في توجيهه؛ لأنَّ العتق لم يلزمه، ولا ورد العتق عن المعسر في كفَّارته، بخلاف الإطعام فإنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قد أعطى الَّذي أفسد صومه ما يطعم عن نفسه).

<<  <  ج: ص:  >  >>