للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمَّا الوارث لحدِّ (١) القذف؛ فكذلك على المنصوص.

وقيل: يختصُّ بالعصبة.

وقيل: من عدا الزَّوجين من الورثة.

ومنها: إذا مات الرَّاهن قبل إقباض الرَّهن الَّذي لا يلزم بدون قبض؛ فوارثه قائم مقامه في اختيار التَّقبيض والامتناع، ذكره القاضي والأصحاب (٢)، وقالوا: هو ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور وأبي طالب؛ لأنَّه عقد يؤول إلى اللُّزوم؛ فلا يبطل بالموت؛ كالمبيع في مدَّة الخيار (٣)، بخلاف الشركة والمضاربة، مع أنَّ في المضاربة خلافاً سبق.

ومنها: إذا مات الواهب قبل لزوم الهبة بالقبض؛ ففيه وجهان:

أحدهما: يقوم وارثه مقامه في ذلك؛ كالرَّهن، قاله أبو الخطَّاب.

والثَّاني: يبطل، وهو المنصوص في رواية ابن منصور (٤)، واختيار ابن أبي موسى، وقاله القاضي وابن عقيل في الهبة في الصِّحَّة، وأمَّا


(١) في (أ): بحدِّ.
(٢) قوله: (القاضي والأصحاب) هو في (ب) وباقي النسخ: الأصحاب.
(٣) كتب على هامش (ن): (الهبة عقد يؤول إلى اللُّزوم، وسيأتي ما فيها من الخلاف، وقد يفرَّق: بأنَّ الهبة عقد ينقل الملك، أشبه البيع في مدَّة الخيار، وفيه نظر؛ لأنَّ المنصوص في الهبة البطلان، بخلاف البيع في مدَّة الخيار).
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور (٨/ ٤٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>