للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معروف بأخذ الأجرة على ذلك؛ استحقَّ الأجرة.

ومنها: الهبة الَّتي يراد بها الثَّواب بدلالة حال الواهب من غير شرط، نقل حنبل ما يدلُّ على وجوب إثابته، والمشهور خلافه (١).

ومنها: لو وُجد لقيط وبقربه مال ظاهر، أو مدفون دفناً طريًّا؛ فإنَّه يحكم له به.

وكذلك ما يكون بالقرب من الإنسان أو بين يديه من متاع أو طعام ونحوه، ذكره ابن عقيل.

قال: (وكذلك رزمة الثِّياب وحزمة الحطب؛ يحكم بها للواقف بقربها؛ لأنَّ ذلك شاهد وضعها عنه للاستراحة؛ فكأنَّها على رأسه) انتهى.

وينبغي تقييده بمن كان يليق به حملها دون من لا يحملها مثله.

ومنها: لو تنازع الزَّوجان في متاع البيت، فما صلح للرِّجال؛ فهو للرَّجل، وما صلح للنِّساء؛ فهو للمرأة.

وكذا لو اختلف صانعان في آلة دكَّان لهما، أو نازع ربُّ الدَّار خيَّاطاً فيها في إبرة أو مقصٍّ، أو تنازع المؤجر والمستأجر في رفٍّ مقلوع أو مصراع له شكل منصوب.

ومن هذا الباب: اللَّوث في القسامة، والقضاء بمعاقد القمط (٢) -


(١) من قوله: (ومنها: الهبة الَّتي يراد بها الثَّواب) إلى هنا سقط من (ب).
(٢) قال في لسان العرب (٧/ ٣٨٥): (القمط: ما تُشد به الأخصاص، ومنه: معاقد القمط. وفي حديث شريح: أنه اختصم إليه رجلان في خُصٍّ، فقضى بالخص للذي تليه القمط، وذلك أنه احتكم إليه رجلان في خص ادعياه معًا، وقُمُطه: شُرُطه التي يوثق بها ويشد بها، من ليف كانت أو من خوص، فقضى به للذي تليه المعاقد، دون من لا تليه معاقد القمط، ومعاقد القمط تلي صاحب الخص؛ الخُص: البيت الذي يعمل من القصب).

<<  <  ج: ص:  >  >>