للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو رواية حكاها ابن أبي موسى-، وإلحاق النَّسب بالقافة عند الاختلاف (١).

ومنها: لو ادَّعى دعوى يشهد الظَّاهر بكذبها، مثل أن ادَّعى على الخليفة أنَّه اشترى منه باقة بَقْل وحملها بيده؛ لم تُسمع دعواه بغير خلاف (٢)، ذكره القاضي في «خلافه».

وإن أطلق الدَّعوى عليه؛ ففي سماعها قبل أن يتبيَّن أنَّ لها أصلاً روايتان؛ لاحتمال معاملته بوكيله.

ومنها: لو اختلف الزَّوجان في قدر المهر؛ فالقول قول من يدَّعي مهر المثل على إحدى الرِّوايتين. (٣)


(١) قوله: (عند اختلاف) سقط من (أ) و (ج) و (د) و (و).
(٢) كتب على هامش (ن): (أو ادَّعى الدنيُّ استئجار الأمير المعتبر لكنس داره).
(٣) كتب في هامش (ج): (المذهب: القول قول الزوج).

<<  <  ج: ص:  >  >>