للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بتقوى الله، وأقول: أنتما أعلم وما (١) حلفتما عليه، فقال (٢) أحمد: هذا شيء لا يدرك، ألقاهما في التَّهلكة (٣).

فإنكاره لقول الحارث يدلُّ على موافقته لقول الشَّعبيِّ بوقوع الطَّلاق بهما، هذا هو الظَّاهر، ذكره الشَّيخ تقيُّ الدِّين، وقال (٤): هذا (٥) بناء على أنَّه لو (٦) حلف على ما لا يعلم صحَّته أو ما لا (٧) تدرك صحَّته؛ فيحنث؛ كقول مالك (٨).

ويدلُّ عليه تعليل أحمد وقوع الطَّلاق على من قال: أنت طالق إن شاء الله؛ بأنَّ مشيئة الله لا تدرك (٩).


(١) في (ب) و (ن): بما.
(٢) في (ب): قال. (ج): وقال.
(٣) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ٢/ ٣٢٤.
(٤) مجموع الفتاوى ٢٠/ ٢٠٥.
(٥) قوله: (هذا) سقط من (ب).
(٦) قوله: (لو) سقط من (ب) و (د) و (ج) و (و) و (ن).
(٧) في (ب): لم.
(٨) هو أبو عبدالله مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الحميري المدني، إمام دار الهجرة، جلس للتدريس وهو ابن سبعة عشرة سنة، ولم يُفْتِ حتى شهد له سبعون إماماً بأنه أهل لذلك، من مصنفاته: الموطأ، رسالة في القدر، كتاب في التفسير لغريب القرآن، رسالة في الأقضية، توفي سنة ١٧٩ هـ بالمدينة، وله خمس وثمانون سنة. ينظر: طبقات الفقهاء ١/ ٦٧، سير أعلام النبلاء ٨/ ٤٨.
(٩) جاء في مسائل الإمام أحمد برواية صالح (٢/ ١٢٤): قلت: قول الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله؟ قال: أخاف أن يكون قد وقع الطلاق. وقال في الإنصاف (٢٢/ ٥٦٢) عن القول بوقوع الطلاق: (هذا المذهب، نص عليه في رواية الجماعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>