للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا القول فيه بُعد؛ لأنَّ إيقاع طلاقهما يفضي إلى أن يباح للأزواج من هي في زوجيَّة الغير باطناً، وفي إجبارهما على تجديد الطَّلاق إجبار للإنسان على قطع ملكه بغير حقٍّ، وهو ضرر، بخلاف إيجاب الطَّهارة عليهما؛ فإنَّه لا ضرر فيه.

ولنا وجه آخر: بوجوب اعتزال كلٍّ منهما زوجته حتَّى يتيقَّن الأمر، ونصَّ عليه أحمد في رواية عبد الله (١).

ونقل حرب (٢) عن أحمد: أنَّه ذكر هذه المسألة؛ فتوقَّف فيها، وقال: أحبُّ إليَّ ألَّا أقول فيها شيئاً، وتوقَّف عنها (٣).


(١) جاء في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (ص ٣٧٣): قال: سألت أبي عن رجلين مرَّ عليهما طير، فقال أحدهما: امرأته طالق ثلاثًا إن لم يكن طيرًا، وقال الآخر: امرأته طالق ثلاثًا إن لم يكن غرابًا، فطار. قال أبي: يعتزلان نساءهن حتى يتبين.

وعبد الله: هو عبد الله بن الإمام أحمد، أبو عبد الرحمن، حدث عن أبيه وغيره، وروى عن أبيه مسائل كثيرة، وكان رجلًا صالحًا صادق اللهجة كثير الحياء، قال الخلال: وقع لعبد الله عن أبيه مسائل جياد كثيرة يغرب منها بأشياء كثيرة في الأحكام، فأما العلل فقد جوَّد عنه وجاء عنه بما لم يجئ به غيره. توفي سنة ٢٩٠ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٨٣.
(٢) هو حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني، أبو محمد، وقيل: أبو عبد الله، كان رجلًا جليلًا، روى عن أحمد وإسحاق مسائل كثيرة، قال الخلال: (هي أربعة آلاف عن أبي عبد الله وإسحاق بن راهويه). ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٤٥.
(٣) جاء في مسائل حرب الكرماني (١/ ٤١١): سألت أحمد عن الاستثناء في الطلاق، وكيف هو؟ قال: لا أقول في هذا شيئًا. وسمعت أحمد مرة أخرى عن الاستثناء في الطلاق، قال: لا أقول فيه شيئًا في الطلاق والعتاق، وأخاف أن نلزمه الطلاق. قلتُ: فإن قَدَّم الاستثناء، فقال: أنت إن شاء الله طالق؟ قال: هو واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>