للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصُّورة الثَّالثة: قال أحدهما: إن كان غراباً فأمتي حرَّة، وقال الآخر: إن لم يكن غراباً فأمتي حرَّة، وفيها الوجهان المذكوران في الطَّلاق.

وقياس المنصوص ههنا: أن يكفَّ كلُّ واحد عن وطئ أمته حتَّى يُتيقَّن.

فإن (١) اشترى أحدهما أمة الآخر؛ عيّن (٢) المعتقة منهما بالقرعة على أصحِّ الوجهين؛ لاجتماعهما في ملكه، وإحداهما عتيقة، كما قلنا: لا يصحُّ أن يأتمَّ أحدهما بالآخر في الصُّورة الأولى؛ لأنَّ أحدهما محدث يقيناً، فينظر لهما (٣) مجتمعين في حكم يتعلَّق باجتماعهما.

وليس من هذه القاعدة: إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر، وأتت بولد وضاع نسبه لفقد القافة أو غير ذلك، وأرضعت أمُّه بلبنه ولداً آخر؛ فإنَّه يصير حكم كلٍّ من الصَّغيرين حكم ولد لكلِّ واحد من الرَّجلين على الصَّحيح؛ لأنَّه لم يتعيَّن أن يكون الولد لواحد منهما، بل يجوز عندنا أن يكون لهما؛ فليس ممَّا نحن فيه (٤).


(١) في (ب) و (ج): وإن.
(٢) في (ب): غير.
(٣) في باقي النسخ: إليهما.
(٤) كتب في هامش (و): (يعني: والقاعدة فيها: إذا وُجد سبب من أحدهما ولم يُعلم عينه حتَّى يلحق الحكم به فقط).

<<  <  ج: ص:  >  >>