للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنَّ اليسير لا يكاد يحيل (١) النَّجاسة غالبًا؟

فعلى الأوَّل؛ يجب الحكم بنجاسة هذا الماء.

وعلى الثَّاني؛ يحكم بطهارته.

وعلى هذين المأخذين يتخرَّج الخلاف في إثبات نصف القِربة الَّذي روي الشَّكُّ فيه في ضبط القلَّتين وإسقاطه (٢).

وينبني على ذلك: أنَّ القلَّتين؛ هل هما خمس قَرِبٍ أو أربع قرب (٣)؟ والله أعلم.

ومنها: ما (٤) إذا وقع في الماء اليسير روثة، وشكَّ: هل هي من مأكول أو غيره؟ أو مات فيه حيوان، وشكَّ: هل هو ذو نفس سائلة أم لا؟ وفيه وجهان:

أحدهما: أنَّه نجس؛ لأنَّ الأصل في الأرواث والميتات النَّجاسة، وحيث قضي بطهارة شيء منهما؛ فرخصة على خلاف الأصل، ولم يتحقَّق وجود المرخِّص ههنا؛ فبقيتا (٥) على الأصل.


(١) في (ب) و (ج): يحمل.
(٢) لعله يشير إلى ما روي عن ابن جريج في تحديد قلال هَجَر بقوله: (وقد رأيت قلال هجر، فالقلة تسع قِربتين، أو قربتين وشيئًا) قال الشافعي: (فالاحتياط أن تكون القُلَّة قِربتين ونصفاً)، وقال ابن قدامة: (الاحتياط أن يجعل قربتين ونصفاً). ينظر: سنن البيهقي (١٢٥٠)، المغني (١/ ١٩).
(٣) قوله: (قرب) سقط من (ب) و (د) و (هـ) و (و).
(٤) قوله: (ما) سقط من (أ) و (هـ).
(٥) في (ب) و (د): فبقينا. وفي (ج): فبقيا.

<<  <  ج: ص:  >  >>