للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثَّاني: أنَّه طاهر، وهو المرجَّح عند الأكثرين؛ لأنَّ الأصل في الماء الطَّهارة؛ فلا يُزال عنها بالشَّكِّ.

وقد منع بعضهم أنَّ الأصل في الأرواث النَّجاسة (١).

ونصَّ أحمد في رواية محمَّد بن أبي حرب في رجل وطئ على روث لا يدري لحمار أو برذون؛ فرخَّص فيه إذا لم يعرفه (٢).

ومنها: إذا قعد الذُّباب على نجاسة رطبة، ثمَّ سقط بالقرب على ثوب، وشكَّ في جفاف النَّجاسة؛ ففيه وجهان:

أحدهما: أنَّه ينجس؛ لأنَّ الأصل بقاء الرُّطوبة، ونقله أبو بكر عن أحمد.

والثَّاني: لا ينجس؛ لأنَّ الأصل طهارة الثَّوب.

ومنها: إذا أدرك الإمامَ في الرُّكوع، فكبَّر وركع معه، وشكَّ: هل رفع إمامه قبل ركوعه أو بعده؟

فالمذهب: أنَّه لا يعتدُّ له بتلك الرَّكعة؛ لأنَّ الأصل عدم الإدراك، وهو منقول عن ابن عمر رضي الله عنهما (٣).


(١) وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام، قال رحمه الله في مجموع الفتاوى (٢١/ ٧٥): (ودعوى أن الأصل في الأرواث النجاسة ممنوع؛ فلم يدل على ذلك لا نص ولا إجماع، ومن ادعى أصلًا بلا نص ولا إجماع فقد أبطل، وإذا لم يكن معه إلا القياس؛ فروث ما يؤكل لحمه طاهر؛ فكيف يدعى أن الأصل نجاسة الأرواث؟).
(٢) نظر: الفروع (١/ ٩٠).
(٣) لم نجد أثر عن ابن عمر في عدم اعتداده بالركعة عند الشك في إدراك الركوع، ولعله يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق (٣٣٦١)، والبيهقي (٢٥٨٠)، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «إذا أدركت الإمام راكعًا، فركعت قبل أن يرفع؛ فقد أدركت، وإن رفع قبل أن تركع؛ فقد فاتتك»، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>