للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدها: أنَّه يبني على الأقلِّ (١)، وهو المتيقَّن؛ لأنَّ الأصل عدم الزِّيادة المشكوك فيها.

والثَّانية: يبني على غالب ظنِّه؛ للحديث الوارد في ذلك (٢).

والثَّالثة: إن قوي الظَّنُّ بإقرار غيره له عليه؛ بنى على غالب ظنِّه، وهو الإمام إذا أقرَّه المأمومون، وإن كان منفرداً؛ بنى على اليقين، وهي المشهورة في المذهب (٣).

فأمَّا (٤) إن سبَّح به اثنان من المأمومين؛ فإنَّه يرجع إليهما ما لم يتيقَّن صواب نفسه، على الرِّوايات كلِّها.

وقال ابن عقيل: إنَّما يرجع إليهما إذا قلنا: يبني (٥) على غالب ظنِّه؛ لأنَّ تنبيههما إنَّما يفيد غلبة الظَّنِّ.

والأوَّل أصحُّ؛ لأنَّ الرُّجوع إلى قولهما رجوع إلى بيِّنة شرعيَّة؛ فيترك الأصل لأجلها؛ كسائر البيِّنات الشَّرعيَّة، بخلاف غلبة الظَّنِّ المجرَّدة، وإذا جوَّزنا له العمل بالظَّنِّ الغالب؛ فإنَّه يجوز له تركه والعمل باليقين، صرَّح به القاضي في كتاب «أحكام القرآن» وغيره.


(١) في (د) و (هـ): الأوَّل. وكتب في هامش (د): (صوابه على الأقلِّ).
(٢) يشير إلى ما أخرجه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: «وإذا شك أحدكم في صلاته؛ فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين».
(٣) قوله: (في المذهب) سقط من (أ).
(٤) في (أ): وأمَّا.
(٥) في (ب): ينبني.

<<  <  ج: ص:  >  >>