للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو شهد اثنان من المأمومين (١) على الإمام أنَّه أحدث في الصَّلاة، وأنكر هو وبقيَّة المأمومين؛ أعادوا الصَّلاة كلُّهم، نصَّ عليه في رواية مهنَّى (٢)، واحتجَّ بحديث ذي اليدين (٣).

ومنها: إذا شكَّ في عدد الطَّواف، وفيه روايتان:

إحداهما: يرجع إلى الأصل، وهو المتيقَّن.

والثَّانية: يرجع إلى غالب ظنِّه؛ كالصَّلاة.

فإن أخبره اثنان بما طاف؛ فهل يرجع إلى قولهما؟ على وجهين، والمنصوص: أنَّه يرجع إليهما.

وكذلك الوجهان لو أخبر المصلِّيَ من ليس معه في الصَّلاة، هل يرجع إليهما أم لا؟

وفي «المغني»: يرجع الطَّائف إلى خبر الثِّقة الواحد العدل؛ لأنَّه خبر ديني؛ فلا يشترط فيه العدد (٤)، وإنَّما اشترطنا العدد في الصَّلاة؛


(١) قوله: (من المأمومين) سقط من (أ) و (د) و (و).
(٢) ذكر في الفروع (٣/ ٢٧) أن أبا طالب هو الذي نقل عن أحمد ذلك.
(٣) أخرج البخاري (١٢٢٩)، ومسلم (٥٧٣)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهابا أن يكلماه، وخرج سَرَعان الناس فقالوا: أَقَصُرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين، فقال: أَنَسِيت أم قَصُرت؟ فقال: لم أَنْسَ ولم تُقصَر، قال: بلى قد نَسِيت، فصلى ركعتين، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه، فكبر، ثم وضع رأسه، فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر».
(٤) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و): التعدد.

<<  <  ج: ص:  >  >>