للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فعلى هذا المنصوص: يتخرَّج في مسألةِ مَن (١) أسلم على أكثر من أربع، ثمَّ مات قبل أن يختار منهنَّ: أن يقرع بين أربع منهنَّ؛ فيكُنَّ المختارات، ويلزمهنَّ عدَّة الوفاة من حينها، ويلزم البواقي عدَّة الوطء من حين الإسلام - إذا قلنا: إنَّ عدَّتهنَّ من حين الإسلام -.

وعلى قول القاضي: على الجميع الاعتداد بأطول الأجلين.

ومنها: إذا أصدق الزَّوجة عبداً من عبيده؛ فحكى طائفة من الأصحاب في المسألة روايتين:

إحداهما: أنَّه يعيَّن بالقرعة.

والثَّانية: لها الوسط منهم.

وخرَّج ابن عقيل فيها وجهين آخرين:

أحدهما: أنَّه يعطيها (٢) ما يختاره هو.

والثَّاني: تعطى ما تختاره هي.

واختار: أنَّهم إن تساووا؛ فلها واحد بالقرعة، وإلَّا فلها الوسط.

والمنصوص عن أحمد في ذلك: ما نقله عنه مهنَّى في رجل تزوَّج امرأة على عبد من عبيده، فقال: أعطيها من أخسِّهم، قال: ليس له ذاك، ولكن يعطيها من أوسطهم، فقلت له: ترى أن يقرع بينهم؟ فقال: نعم، فقلت: تستقيم القرعة في هذا؟ قال: نعم، يقرع بين العبيد (٣).


(١) في (أ): فيمن.
(٢) في (ب) و (ج): يعطها.
(٣) ينظر: الروايتين والوجهين (٢/ ١٢٨)، والمغني (٧/ ٢٢١)، إعلام الموقعين (٣/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>