للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتأوَّل أبو بكر هذا على أنَّه تزوَّجها على عبد معيَّن واشتبه.

قال القاضي: (ولا يصحُّ هذا التَّأويل)، قال (١): (لأنَّه قال: تُعَطى وسطَهم، ولو كان معيَّناً؛ لم يُعتبر الوسط).

ونقل عنه جعفر بن محمَّد: يقوَّم الخادم وسطاً على قدر ما يُخدَمُ مثلُها (٢).

ومنها: إذا دعاه اثنان إلى وليمة عرس، واستويا في الصِّفات المرجِّحة؛ أُقرع بينهما.

ومنها: إذا زُفَّت إليه امرأتان معاً؛ فإنَّه يقدِّم إحداهما بالقرعة.

ومنها: إذا أراد السَّفر بإحدى زوجاته أو البِداءة بها؛ لم يجز بدون قرعة، إلَّا أن يرضى البواقي بذلك.

ومنها: لو طلَّق امرأة من نسائه مبهمة؛ بأن قال لامرأتيه: إحداكما طالق، ولم ينوِ معيَّناً؛ فإنَّه يعيِّن المطلَّقة بالقرعة في ظاهر المذهب، ونصَّ عليه أحمد في رواية جماعة (٣).

وفيه رواية ثانية: أنَّ له تعيينها باختياره.

وتوقَّف أحمد مرَّة فيها (٤) في رواية أبي الحارث.

ومنها: إذا طلَّق واحدة معيَّنة من نسائه، ثمَّ أنسيها، أو جهلها


(١) قوله: (قال) سقط من (ب) و (ج) و (د) و (هـ).
(٢) ينظر: المغني (٧/ ٢٢٠).
(٣) في (ج): الجماعة. ينظر: المغني (٧/ ٤٩٦).
(٤) قوله: (فيها): سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>