للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقدير كلامه: أيَّتكنَّ لم أطأها اللَّيلة وهي زوجتي، وقد تعذَّر ذلك في هذه الرَّابعة.

وهذا يرجع إلى أنَّه متى حلف بالطَّلاق على فعل شيء في وقت متَّسع، فتعذَّر فعله في آخر أجزاء ذلك الوقت؛ أنَّه لا يحنث؛ لأنَّ حنثه إنَّما هو بترك ذلك في آخر الوقت؛ فيستدعي وجود المحلوف عليه حينئذ، والمعروف من المذهب: أنَّه يحنث في حال التَّعذُّر؛ كما لو حلف ليشربنَّ ماء هذا الكوز اليوم، فتلف قبل مضي اليوم؛ فإنَّه يحنث في الحال.

وعلى ما ذكره أبو بكر: لا يحنث.

وقال صاحب «المستوعب»: ويمكن أن يقال: الأوَّلة منهنَّ من كان وقت اليمين حصتها (١) من القسم، والثَّانية الَّتي تليها.

ومنها: إذا ادَّعى الزَّوج الرَّجعة، والزَّوجةُ انقضاءَ العدَّة، في آن واحد؛ ففيه وجهان:

أحدهما: القول قول المرأة؛ لأنَّ الزَّوج مدَّعٍ، وهي تنكر.

والثَّاني: يقرع بينهما، فمن قَرَع؛ فالقول قوله.

ومنها: إذا آلى من واحدة معيَّنة (٢) واشتبهت عليه؛ فإنَّها تُميَّز بالقرعة، ذكره أبو بكر.

وإن آلى من واحدة مبهمة؛ ففي «المحرَّر» وجهان:


(١) في (أ): حظها.
(٢) في (أ): بعينها.

<<  <  ج: ص:  >  >>