للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: تُعيَّن بالقرعة.

والثَّاني: بتعيينه.

وهما مخرَّجان من الرِّوايتين في مسألة الطَّلاق.

وفي «المغني»: له وطء الجميع سوى واحدة منهنَّ، فإذا لم يبق سوى واحدة؛ تعيَّن الإيلاء فيها، لأنَّه لا يمكن وطؤها بدون الحنث في هذه الحال، بخلاف ما قبلها؛ فلا يصير مولياً بدون ذلك.

ومنها: إذا تعذَّر إثبات النَّسب بالقافة؛ إمَّا لعدمها، أو لعدم إلحاقها النَّسب لإشكاله عليها، أو لاختلافها فيه ونحو ذلك؛ فالمشهور: أنَّه لا يُلحق بالقرعة.

وقد قال أحمد في رواية علي بن سعيد (١) في حديث عليٍّ؛ في ثلاثة وقعوا على امرأة، فأقرع بينهم (٢)؛ قال: (لا أعرفه صحيحاً)، وأوهنه (٣)، وقال في رواية ابن منصور: (وحديث عمر في القافة أعجب


(١) في (أ): سعد. والمثبت موافق للمشهور من رواة الإمام أحمد: علي بن سعيد بن جرير النسوي.
(٢) أخرجه أحمد (١٩٣٤٢)، وأبو داود (٢٢٦٩)، والنسائي (٣٤٩٠)، عن زيد بن أرقمَ رضي الله عنه قال: «كنت جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من اليمن، فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليًّا يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال لاثنين منهما: طِيبَا بالولد لهذا، فغَلَيَا، ثم قال لاثنين: طِيبَا بالولد لهذا، فغَلَيَا، ثم قال لاثنين: طِيبَا بالولد لهذا، فغَلَيا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مُقرِع بينكم، فمن قَرَع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثُلُثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قَرَع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه».
(٣) ينظر: الطرق الحكمية (٢/ ٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>