للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إليَّ) (١)؛

يعني: من هذا الحديث.

وعلى هذا؛ فهل يضيع نسبه، أو يترك حتَّى يبلغ فينتسب إلى من يميل طبعه إليه من المدَّعِينَ له فيلحق به؟ على وجهين:

والأوَّل: قول أبي بكر.

والثَّاني: قول ابن حامد.

واختار صاحب «المحرَّر»: أنَّه يلحق بالمدَّعِيَيْنِ معاً؛ كالمدَّعيين لعين ليست في يد أحدهما إذا استويا في البيِّنة أو عدمها؛ فإنَّ العين تُقسم بينهما، كذلك ههنا يلحق النَّسب بهما؛ إذ لا يمكن إلحاقه بالقرعة.

وقال إسحاق بن إبراهيم: سألت أبا عبد الله عن حديث عمر: أنَّ رجلين اختصما إليه أنَّهما وقعا على امرأة في طهرها؛ أيش (٢) يقول فيه؟


(١) ينظر: مسائل ابن منصور (٤/ ١٦٧٦).

وحديث عمر رضي الله عنه: أخرجه مالك (٢/ ٧٢٠)، وعنه الشافعي في مسنده (ص ٣٣٠)، من طريق سليمان بن يسار: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر بن الخطاب قائفًا فنظر إليهما، فقال القائف: لقد اشتركا فيه، فضربه عمر بن الخطاب بالدرة، ثم دعا المرأة، فقال: أخبريني خبرك! فقالت: كان هذا - لأحد الرجلين - يأتيني وهي في إبل لأهلها، فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل، ثم انصرف عنها، فأهريقت عليه دماء، ثم خلف عليها هذا - تعني الآخر - فلا أدري من أيهما هو؟ قال: فكبر القائف، فقال عمر للغلام: «وال أيهما شئت».
(٢) قال في المعجم الوسيط (١/ ٣٤): (أيش: منحوت من "أيُّ شيء"، بمعناه، وقد تكلمت به العرب).

<<  <  ج: ص:  >  >>