للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: إن وَلَدَتْ؛ خَيَّرتُ الابنَ أيَّهما شاء اختار، ويرثهما جميعاً، ويخيَّر في حياتهما أيَّهما شاء من الأبوين اختار (١).

قال القاضي: هذا موافق لقول ابن حامد: أنَّه ينسب إلى من اختار منهما.

وقال الحارثيُّ: إنَّما دلَّ على أنَّه ينسب إليهما، كما اختاره صاحب «المحرَّر»؛ لأنَّه ورثه منهما، ولم يوقفه إلى بلوغه، وتخييره إنَّما هو للحضانة.

والأظهر عندي: أنَّ مراد أحمد أنَّه إذا ألحقته القافة بالأبوين معاً؛ وَرِثَهما، وخُيِّر في المقام عند من يختاره منهما؛ فإنَّه سئل عن حديث عمر، وحديث عمر فيه هذان الحُكْمان.

وعن أحمد: أنَّه يقرع بينهما؛ فيلحق نسبه بالقرعة، ذكرها في «المغني» (٢) في كتاب الفرائض.


(١) ينظر: مسائل ابن هانئ (٢/ ٦٧).
(٢) كتب على هامش (ن): (قال في «المغني» في باب الاشتراك في الطهر، وهو باب بعد مسائل شتى في الفرائض، فقال فيه: "وروي عن علي أنه قضى في ذلك بالقرعة واليمين، قال: وبه قال ابن أبي ليلى وإسحاق، وعن أحمد نحوه إذا عدمت القافة"، ومقتضى هذا النقل: وجوب التميز مع القرعة في هذه الرواية، وليس في رواية صالح وحنبل تعرُّض لليمين، وحديث علي المشار إليه رواه زيد بن أرقم، وأخرجه أبو داود وغيره، ذكره في المنتقى فلينظر منه، ومقتضى عبارة «المغني»: أن الرواية عن أحمد بالقرعة والحكم بها إنما هي عند عدم القافة، وهو ظاهر عبارة صاحب الهدي كما يأتي. من حاشية الفروع لابن نصر الله).

<<  <  ج: ص:  >  >>