للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك الفيء إذا قلنا: إنَّه يخمَّس، ذكره أبو حفص العُكْبَريُّ، حكاه عنه الآمديُّ، وذكر في ذلك آثاراً عن عثمان وعليٍّ وغيرهما من الصَّحابة رضي الله عنهم (١).

ومنها: لو حلف بيمين ولم يدر أيَّ الأيمان هي؛ فالمنصوص عن أحمد: أنَّه لا يلزمه شيء، قال في رواية ابن منصور، في رجل حلف بيمين لا يدري ما هي طلاق أو غيره؛ قال: لا يجب عليه الطَّلاق حتَّى يعلم أو يستيقن (٢).

وظاهره: أنَّه لا يلزمه شيء من موجَبات الأيمان كلِّها؛ لأنَّ الأصل براءة الذِّمَّة من موجَب كلِّ يمين بانفرادها.

وتوقَّف أحمد في رواية أخرى، قال صالح: سألت أبي عن رجل حلف على يمين لا يدري بما (٣) حلف؛ بالله، أو بالطَّلاق، أو بالمشي؟


(١) من قوله: (ومنها: إذا قسم خمس الغنيمة) إلى هنا سقط من (أ) و (ج) و (د) و (و).

وأثر عثمان رضي الله عنه: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٣٨٤)، عن مالك بن عبد الله الخثعمي، قال: كنا جلوسًا عند عثمان، فقال: «من ههنا من أهل الشام؟» فقمت، فقال: «أَبْلِغْ معاوية إذا غنم غنيمة أن يأخذ خمسة أسهم، فليكتب على سهم منها "لله" ثم ليُقْرِعْ، فحيثما خرج منها فليأخذه»، وأثر علي رضي الله عنه: أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في فضائل الصحابة (٩١٣)، والبيهقي (١٢٩٨٩)، عن عاصم بن كليب، عن أبيه: «أن عليًّا قسم ما في بيت المال على سبعة أسباع، ثم وجد رغيفًا فكسره سبع كسر، ثم دعا أمراء الأجناد فأقرع بينهم».
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور (٤/ ١٨٩٢).
(٣) في (أ) و (ج) و (د) و (و): ما.

<<  <  ج: ص:  >  >>