للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لو عرف اجترأت أن أجيب فيها؛ فكيف إذا لم يدر؟! (١).

وفي المسألة قولان آخران:

أحدهما: أنَّه يقرع بين الأيمان كلِّها؛ من الطَّلاق والعتاق والظِّهار واليمين بالله؛ فما خرج بالقرعة؛ لزمه مقتضاه.

وهو بعيد؛ لما تضمَّنه (٢) من إيقاع الطَّلاق والعتاق بالشَّكِّ، ولكنَّه احتمال ذكره ابن عقيل في «فنونه».

وذكر القاضي في بعض تعاليقه: أنَّه استُفتي في هذه المسألة، فتوقَّف فيها، ثمَّ نظر؛ فإذا قياس المذهب: أنَّه يقرع بين الأيمان كلِّها؛ الطَّلاق والعتاق والظِّهار واليمين بالله تعالى، فأيُّ يمين وقعت عليها القرعة؛ فهي المحلوف عليها.

قال: ثمَّ (٣) وجدت عن أحمد ما يقتضي أنَّه لا يلزمه حكم هذه اليمين، وذكر رواية ابن منصور المتقدِّمة (٤) (٥).

والثَّاني: أنَّه يلزمه كفَّارة كلِّ يمين؛ لأنَّه تيقَّن وجوب أحدها وشكَّ في عينه، ذكره ابن عقيل في «فنونه» أيضاً.


(١) ينظر: مسائل صالح (١/ ٣٠٠).
(٢) في (ب) و (ج): تتضمنه. وفي (د) و (هـ) و (و) و (ن): يتضمَّنه.
(٣) في (أ): ثم إن. وفي (و): ثم إنِّي.
(٤) قوله: (المتقدِّمة) سقط من (أ) و (ج) و (د) و (و).
(٥) زاد في (ب) و (ن): (وحكاه في موضع آخر منها عن القاضي: أنَّه كان يجيب بذلك قبل وقوفه على رواية ابن منصور المذكورة)، وقد ضُرب عليها في (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>