للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا فرق بين أن تكون (١) وديعة، أو عاريَّة، أو رهناً، أو بيعاً مردوداً بعيب أو خيار أو غيرهما، نصَّ عليه في المردود في رواية ابن منصور.

وإن قال من هي في يده: ليست لي، ولا أعلم لمن هي؛ ففيها ثلاثة أوجه:

أحدها: يقترعان عليها؛ كما لو أقرَّ بها لأحدهما مبهماً.

والثَّاني: تجعل عند أمين الحاكم.

والثَّالث: تقرُّ في يد من هي في يده.

والأوَّل ظاهر كلام أحمد في رواية صالح وأبي طالب وأبي النَّضر وغيرهم (٢)، والوجهان الآخران مخرَّجان من مسألة من في يده شيء معترف بأنَّه ليس له، ولا يعرف مالكه، فادَّعاه معيَّن؛ فهل يدفع إليه أم لا؟

وهل يقرُّ بيد من هو في يده، أم ينزعه الحاكم؟ فيه خلاف معروف.

ومنها: إذا تداعى اثنان عيناً ليست في يد أحد؛ ففيها وجهان:

أحدهما: يقسم بينهما؛ كالَّتي بأيديهما.

والثَّاني: يقرع بينهما؛ فتعطى لمن قَرَع؛ كما لو كانت بيد ثالث، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح في اثنين تداعيا كيساً ليست أيديهما عليه: (أنَّهما يستهمان عليه، فمن خرج سهمه؛ فهو له مع يمينه) (٣)، ولم يفرِّق بين أن يكون في يد غيرهما، أو لا يكون في يد أحد.


(١) في (ب) و (و): يكون.
(٢) ينظر: مسائل صالح (٢/ ٢٧٦).
(٣) ينظر: مسائل صالح (١/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>