للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: إذا تعارضت البيِّنتان؛ ففي المسألة ثلاث روايات:

إحداهنَّ: يسقطان بالتَّعارض، ويصيران كمن لا بيِّنة لهما.

والثَّانية: يستعملان بقسمة العين بينهما بغير يمين.

والثَّالثة: يرجَّح إحداهما بالقرعة، فمن قَرَع؛ حلف وأخذ العين.

هكذا حكى القاضي في بعض كتبه هذه الرِّواية (١)، وتبعه عليها كثير (٢) من الأصحاب، وأنكرها في كتاب «المجرَّد» و «الخلاف»، وقال: إنَّما معناها أنَّ البيِّنتين يسقطان بالتَّعارض، وتصير العين في يد غير المتداعيين؛ فيقرع بينهما على ما تقدَّم.

وصرَّح أحمد بهذا المعنى في رواية حنبل؛ فقال: (لو أقاما البيِّنة جميعاً؛ أسقطت البيِّنتين جميعاً؛ لأنَّ كلَّ واحدة منهما قد أكذبت صاحبتها، ويستهمان على اليمين) (٣).

وحكى ابن شهاب في «عيون المسائل» رواية أخرى: أنَّه يوقف الأمر حتَّى يتبيَّن (٤) أو يصطلحا عليه.

ولو كانت العين المتنازع فيها بيد (٥) أحدهما؛ فلا تعارض، بل تقدَّم بيِّنة الخارج في أشهر الرِّوايتين.


(١) كما في الروايتين والوجهين (٣/ ١٠٥).
(٢) في (أ): أكثر. وفي (ب): كثر.
(٣) هذه الرواية قريبة من رواية صالح المتقدم ذكرها قريبًا، وقد ذكرها القاضي في نفس المسألة في الروايتين والوجهين (٣/ ١٠٤).
(٤) في (أ) و (و): يبيَّن.
(٥) في (أ): في يد.

<<  <  ج: ص:  >  >>