للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى الثَّانية: يستفتح في أوَّل ركعة أدركها؛ لأنَّها أوَّلَتُه، نقلها ابن أصرم (١).

الفائدة الثَّانية: التَّعوُّذ؛ فعلى الأولى: يتعوَّذ إذا قام للقضاء خاصَّة.

وعلى الثَّانية: يتعوَّذ في أوَّل ركعة يدركها.

وهذا بناء على قولنا: إنَّ التَّعوُّذ يختصُّ بأوَّل ركعة، فأمَّا على قولنا: هو مشروع في كلِّ ركعة؛ فتلغو هذه الفائدة.

الفائدة الثَّالثة: هيئة القراءة في الجهر والإخفات؛ فإذا فاته الرَّكعتان الأُولَيان من المغرب أو العشاء؛ جهر في قضائهما من غير كراهة، نصَّ عليه في رواية الأثرم (٢).

وإن أمَّ فيهما - وقلنا بجوازه -؛ سنَّ له الجهر، وهذا على الرِّواية الأولى.

وعلى الثَّانية: لا جهر ههنا.

الفائدة الرَّابعة: مقدار القراءة؛ وللأصحاب في ذلك طريقان:

أحدهما (٣): أنَّه إذا أدرك ركعتين من الرُّباعيَّة؛ فإنَّه يقرأ في المقضيتين بالحمد وسورة معها على كِلا الرِّوايتين، قال ابن أبي موسى: (لا يختلف قوله في ذلك)، وذكر الخلَّال أنَّ قوله استقرَّ على


(١) هو أحمد بن أصرم بن خزيمة بن عباد بن عبد الله بن حسان بن عبد الله بن مغفَّل المزني، سمع عبد الأعلى بن حماد والصلت الجحدري والإمام أحمد وغيرهم، وكتب عن الإمام أحمد، وتوفي سنة (٢٨٥ هـ). ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٢٢.
(٢) ينظر: المغني (١/ ٤٠٨).
(٣) في (ب) و (ج): إحداهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>