للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك، وفي «المغني»: (هو قول الأئمَّة الأربعة، لا نعلم عنهم فيه خلافاً).

والطَّريق الثَّاني: بناؤه على الرِّوايتين، فإن قلنا: ما يقضيه (١) أوَّل صلاته (٢)؛ فكذلك، وإلَّا اقتصر فيه على الفاتحة، وهي طريقة القاضي ومن بعده، وذكره ابن أبي موسى تخريجاً، وقد نصَّ عليه أحمد في رواية الأثرم، وأومأ إليه في رواية حرب وغيره.

وأنكر صاحب «المحرَّر» الطَّريقة الأولى، وقال: لا يتوجَّه إلَّا على رأي من يرى قراءة السُّورة في كلِّ ركعة، أو على رأي من يرى قراءة السُّورة في الأُخريين إذا نسيهما في الأُولَيَيْنِ.

قلت: وقد أشار أحمد إلى مأخذٍ ثالثٍ، وهو الاحتياط؛ للتردُّد فيهما، وقراءة السُّورة سنَّة مؤكَّدة؛ فيحتاط لها أكثر من (٣) الاستفتاح والتَّعوُّذ (٤).

ولو أدرك من الرُّباعيَّة ركعة واحدة، فإن قلنا: ما يقضيه أوَّل صلاته؛ قرأ في الأُولَيين من الثَّلاثة بالحمد وسورة، وفي الثَّالثة بالحمد وحدها.

ونقل عنه الميمونيُّ: يحتاط، ويقرأ في الثَّلاث بالحمد وسورة. قال


(١) في (أ): يقتضيه.
(٢) في (ب): صلاة.
(٣) قوله: (من) سقط من (ب).
(٤) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ن): والاستعاذة.

<<  <  ج: ص:  >  >>