للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف في بناء الرِّوايتين:

فقيل: هو (١) على الرِّوايتين في أصل المسألة؛ إن قلنا: ما يقضيه أوَّل صلاته؛ لم يجلس إلَّا عقيب ركعتين، وإن قلنا: هو آخرها؛ تشهَّد عقيب ركعة؛ لأنَّها ثانيته، وهذه طريقة ابن عقيل في موضع من «فصوله»، وأومأ إليها أحمد في رواية حرب.

وقيل: بل الرِّوايتان على قولنا: ما يدركه آخر صلاته، وهي طريقة صاحب «المحرَّر» وغيره، ونصَّ أحمد على ذلك صريحاً في رواية عبد الله (٢) والبراثيِّ (٣)، مفرِّقاً بين القراءة والتَّشهُّد.


(١) قوله: (هو) سقط من (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (ن).
(٢) جاء في مسائل عبد الله (ص ١٠٧): سألت أبي عن رجل أدرك مع الإمام آخر ركعة من الظهر، فقام يقضي، قلت: أيش يقرأ؟ قال: (في الركعتين الأوليين ما يقضي: الحمدَ وسورةً، ويجعل ما أدرك مع الإمام أول صلاته، فيقعد في الركعة التي يقضي من أولها، ثم يقوم ويقعد في آخر صلاته ويقرأ في آخر ركعة بفاتحة الكتاب وحدها، وإن أدرك ركعتين من الظهر فقام فقرأ فيما يقضي: الحمدُ لله وسورةً)، قال أبي: (يروى عن ابن عمر وابن مسعود قالا: يقرأ فيما يقضي. ويروى عن علي: ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته. وقال ابن مسعود: ما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته).
وقال (ص ١٠٧): سألت أبي عن رجل أدرك ركعة من صلاة الظهر، قال: (إذا قام يقضي قرأ في ركعةٍ فاتحةَ الكتاب وسورة وركع، ثم جلس فتشهد، فقام فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ثم ركع، فإذا قضى الركعة الثالثة من صلاته قرأ بفاتحة الكتاب وحدها)، قال: (يذهب فيه إلى أن يحتاط في الوجهين جميعًا، فيقرأ فيما يقضي، ويكون جلوسه على ما اختار ابن مسعود يقعد في الثالثة).
(٣) هو أحمد بن محمد بن خالد بن يزيد بن غزوان، أبو العباس البراثي، سمع علي بن الجعد، وعبد الله بن عون الخراز، والإمام أحمد وغيرهم، وروى عنه: إسماعيل الخطبي وحبيب القزاز وغيرهما، توفي سنة ٣٠٠ هـ أو ٣٠٢ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٦٤.
وذكر في الطبقات هذه الرواية، ونصها: (سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، فقلت له: إذا فاتني أول صلاة الإمام فأدركت معه من آخر صلاته، فما أعتد أنه أول صلاتي؟ فقال لي: تقرأ فيما يُقضى - يعني بالحمد وسورة -، وفي القعود تقعد على ابتداء صلاتك).

<<  <  ج: ص:  >  >>