للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلَّل في رواية عبد الله: بأنَّه احتياط بالجمع بين (١) مذهب ابن مسعود في الجلوس عقيب ركعة (٢)، ومذهب ابن عمر في القراءة في الرَّكعتين (٣).

وقد صحَّ عن ابن مسعود: أنَّه يجلس عقيب ركعة، مع قوله: «إنَّ ما أدركه مع الإمام آخر صلاته»، نقله عنه أحمد (٤).

وزعم صاحب «المغني» أنَّ الكلَّ جائز.

ويردُّه ما نقله مهنَّى عن أحمد: أنَّه إذا جلس عقيب ركعتين؛ يسجد للسَّهو؛ فجعله كتارك التَّشهُّد الأوَّل.


(١) في (ب): من.
(٢) أخرجه عبد الله بن أحمد في مسائله (ص ١٠٨)، عن النخعي: أن مسروقًا وجُندُبًا أدركا مع الإمام ركعةً من المغرب، فلمَّا قاما يقضيان؛ قعد مسروقٌ في كِلْتَا الركعتين، وقعد جُندُبٌ في آخر صلاته، فذُكِر ذلك لابن مسعود، فقال: «أصاب مسروق، ولم يَأْلُ جندب».
(٣) أخرجه عبد الله بن أحمد في مسائله (ص ١٠٨)، عن نافع: «أن ابن عمر كان إذا سُبِق بالأوليين؛ قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب وسورة ثم يجلس».
(٤) ينظر: مسائل عبد الله (ص ١٠٨)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٧١٢٠)، من طريق إبراهيم، عن عبد الله، قال: «ما أدركت مع الإمام فهو آخر صلاتك».

<<  <  ج: ص:  >  >>