للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأيضاً؛ فمنهم من قال: تعلُّقها (١) بالعين لا ينفي تعليقها بالذِّمَّة؛ فهي (٢) كدين الرَّهن.

ووجه السُّقوط مطلقاً: أنَّا إن قلنا: تعلقها بالعين؛ فواضح؛ كالأمانات والعبد الجاني، وإن قلنا: بالذِّمَّة؛ فالوجوب إنَّما يستقِرُّ فيها (٣) بالتَّمكُّن من الفعل؛ كالصَّلاة على رواية.

يوضحه: أنَّ الزَّكاة وجبت مواساة للفقراء من المال؛ فتسقط بتلفه وفقر صاحبه.

واختار السُّقوط مطلقاً صاحب «المغني».

الفائدة الثَّالثة: إذا مات من عليه زكاة ودين، وضاقت التركة عنهما؛ فالمنصوص عن أحمد: أنَّهما يتحاصَّان (٤)، نقله عنه أحمد بن القاسم، وحرب، ويعقوب بن بختان.

واختلف الأصحاب في ذلك:

فمنهم من أقرَّ النَّصَّ على ظاهره، وأجرى المحاصَّة على كِلَا القولين في محلِّ الزَّكاة؛ لأنَّا إن قلنا: هو الذِّمَّة؛ فقد تساويا في محلِّ التَّعلُّق، وفي أنَّ في كلٍّ منهما حقًّا لآدميٍّ، وتمتاز الزَّكاة بما فيها من حقِّ الله عزَّ وجلَّ، وإن قلنا: العين؛ فدين الآدميِّ يتعلَّق بعد موته بالتَّركة


(١) في (ب): تعليقها.
(٢) قوله: (بالذمة فهي) سقطت من (أ).
(٣) قوله: (فيها) سقط من (ج)، وفي (ب): بها.
(٤) ينظر: المغني (٣/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>