فإذا تقرَّر هذا؛ فالمستفاد لا يخلو من أربعة أقسام:
القسم الأوَّل: أن يكون نصاباً مغيِّراً للفرض.
مثل: أن يملك أربعين شاة، ثمَّ إحدى وثمانين بعدها؛ ففي الأربعين: شاةٌ عند حولها، فإذا تمَّ حول الثَّانية؛ فوجهان:
أحدهما: فيها شاة أيضاً، وهو متخرِّج على وجهي الضَّمِّ والانفراد.
والثَّاني: فيها شاةٌ وأحد وأربعون جزءًا من أصل مائة وأحد وعشرين جزءًا من شاة، وهو وجه الخلطة؛ لأنَّ ذلك حصَّة المستفاد من الشَّاتين الواجبتين في الجميع.
وذكر القاضي وابن عقيل وجماعة: أنَّ وجه الخلطة هنا كوجه الانفراد، تجب به شاة أيضاً؛ لئلَّا يفضي إلى إيجاب زيادة على فرض الجميع.
وهو مردود: بأنَّهم أوجبوا بالخلطة زيادة على فرض الجميع في غير هذا الموضع.
القسم الثَّاني: أن تكون (١) الزِّيادة نصاباً لا يغيِّر الفرض؛ كمن ملك أربعين شاة، ثمَّ أربعين بعدها.