للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدها: لا شيء فيها، وهو وجه الضَّمِّ؛ لأنَّ الزِّيادة بالضَّمِّ تصير (١) وقصاً.

والثَّاني: فيها شاة، وهو وجه الانفراد.

والثَّالث: فيها نصف شاة، وهو وجه الخلطة.

القسم الثَّالث: أن تكون (٢) الزِّيادة لا تبلغ نصاباً (٣)، ولا تغيِّر الفرض؛ كمن ملك أربعين من الغنم، ثمَّ ملك بعدها عشرين:

ففي الأولى إذا تمَّ حولها: شاةٌ.

فإذا تمَّ حول الثَّانية؛ فوجهان:

أحدهما (٤): لا شيء فيها، وهو متوجِّه على وجهي الضَّمِّ والانفراد.

والثَّاني: فيها ثلث شاة، وهو وجه الخلطة.

القسم الرَّابع: ألَّا تبلغ الزِّيادة نصاباً، وتُغيِّرَ الفرض؛ كمن ملك ثلاثين من البقر، ثمَّ عشراً بعدها، فإذا تمَّ حول الأولى؛ ففيها تبيع، فإذا تمَّ حول الزِّيادة؛ فقال الأصحاب: يجب فيها ربع مسنَّة، ولم يذكروا فيه خلافاً.

ومنهم من صرَّح بنفي الخلاف؛ كصاحب «المحرَّر»، وعلَّل: بأنَّ


(١) في (أ): فتصير.
(٢) في (ب): يكون.
(٣) في (ب): نصابها. وفي (ج): نصاباً بها.
(٤) في (أ): أحدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>