للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فذكر له حديث عمر (١)، فقيل له: تذهب إليه؟ قال: (أيُّ شيء أقول وهذا عن عمر؟!)، ثمَّ قال: (أليس كان ابن سيرين لا يرى بأساً أن يردَّ السِّلعة إلى صاحبها إذا كرهها ومعها شيء؟!) ثمَّ قال: (هذا مثله).

فقد جعل بيع العربون من جنس الإقالة بربح، وهو يرى جواز بيع العربون، وهذا الخلاف هنا شبيه (٢) بالخلاف في جواز الخلع بزيادة على المهر.

فأمَّا البيع (٣) المبتدأ؛ فيجوز بأكثر من ثمنه؛ كما نقله عنه ابن منصور (٤)، وكذلك نقله (٥) عنه حرب فيمن باع ثوباً بعشرين وقبضها، ثمَّ احتاج إليه فاشتراه باثنين وعشرين نقداً؛ فقال: لا بأس به، ولا يجوز نسيئة، ولم ير بأساً أن يشتريه بمثل الثَّمن نقداً أو نسيئة (٦).

ونقل عنه أبو داود فيمن باع ثوباً بنقد، ثمَّ احتاج إليه: يشتريه


(١) يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق (٩٢١٣)، وابن أبي شيبة (٢٣٢٠١)، من طريق عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ مولى نافع بن عبد الحارث قال: «اشترى نافع بن عبد الحارث من صفوان بن أمية دار السجن بثلاثة آلاف، فإنْ عُمَر رَضِيَ؛ فالبيع بيعه، وإن عُمَر لم يرض بالبيع؛ فلصفوان أربع مائة درهم، فأخذها عمر».
(٢) في (ب): مشبَّه.
(٣) زيد في (ب): (عين).
(٤) تقدمت ص … ، وفيها قول أحمد: (أو تتاركا البيع، فباعه بيعاً مستأنفاً).
(٥) في (ب) و (د): نقل.
(٦) في (أ) و (د) و (و): ونسيئة. وينظر: المغني (٤/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>