للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بنسيئة؟ قال: إذا لم يُرِد بذلك الحيلة، كأنَّه لم يرَ به بأساً (١).

وصرَّح أبو الخطَّاب وطائفة من الأصحاب: بأنَّ كلَّ بيع - وإن كان بنقد -؛ لا يجوز لبائعه شراؤه بدون ثمنه قبل نقد الثَّمن، ويجوز بعده، وكذلك نقل ابن منصور عن أحمد: أنَّه بعد القبض يبيعه كيف شاء (٢).

الفائدة الرَّابعة: تصحُّ (٣) الإقالة بلفظ: (الإقالة)، و (المصالحة)؛ إن قلنا: هي (٤) فسخ، ذكره القاضي وابن عقيل.

وإن قلنا: هي بيع؛ لم ينعقد بذلك، صرَّح به القاضي في «خلافه»؛ قال: وما يصلح للحلِّ لا يصلح للعقد، وما يصلح للعقد فلا يصلح للحلِّ (٥)؛ فلا ينعقد البيع بلفظ الإقالة، ولا الإقالة بلفظ البيع.

وظاهر (٦) كلام كثير من الأصحاب انعقادها بذلك، وتكون معاطاة.

الفائدة (٧) الخامسة: إذا قلنا: هي فسخ؛ لم يُشتَرط لها شروط البيع؛ من معرفة المُقال فيه، والقدرة على تسليمه، وتميُّزه (٨) عن غيره.

ويشترط ذلك على القول: بأنَّها بيع، ذكره صاحب «المغني» في التَّفليس.


(١) ينظر: مسائل أبي داود (ص ٢٦٣).
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور (٦/ ٢٧٧٦).
(٣) في (ب): يصحُّ.
(٤) في (ب): هو.
(٥) قوله: (وما يصلح للعقد فلا يصلح للحلِّ) سقط من (ب).
(٦) في (ب): فظاهر.
(٧) قوله: (الفائدة) سقط من (أ) و (ج) و (د) و (و).
(٨) في (ب) و (ج): تمييزه.

<<  <  ج: ص:  >  >>