للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلو تقايلا العبد (١) وهو غائب بعد مضي مدَّة يتغيَّر (٢) في مثلها، أو بعد إباقه، أو اشتباهه (٣) بغيره؛ صحَّ على الأوَّل دون الثَّاني.

ولو تقايلا مع غيبة أحدهما؛ بأن طلب (٤) منه الإقالة، فدخل الدَّار، وقال (٥) على الفور: أقلتك؛ فإن قلنا: هي فسخ؛ صحَّ، وإن قلنا: بيع؛ لم يصحَّ، ذكره القاضي وأبو الخطَّاب في تعليقهما؛ لأنَّ البيع يشترط له حضور المتعاقدين في المجلس.

ونقل أبو طالب عن أحمد: صحَّة قبول الزَّوج للنِّكاح بعد المجلس، واختلف الأصحاب في تأويلها (٦).

وفي كلام القاضي أيضاً ما يقتضي أنَّ الإقالة لا تصحُّ في غيبة الآخر على الرِّوايتين؛ لأنَّها في حكم العقود؛ لتوقُّفها على رضا المتبايعين، بخلاف الرَّدِّ بالعيب والفسخ للخيار.


(١) في (ب): العقد.
(٢) في (ب): لا يتغيَّر.
(٣) قوله: (أو اشتباهه) هو في (ب): واشتباهه.
(٤) في (ب): طلبت.
(٥) في (أ): فقال.
(٦) جاء في المغني (٧/ ٨١): (وقد نقل أبو طالب عن أحمد، في رجل مشى إليه قوم، فقالوا له: زوج فلانًا. قال: قد زوجته على ألف. فرجعوا إلى الزوج فأخبروه، فقال: قد قبلت. هل يكون هذا نكاحا؟ قال: نعم.
قال القاضي: هذا محمول على أنه وكَّل مَن قَبِلَ العقد في المجلس، وقال أبو بكر: مسألة أبي طالب تتوجه على قولين. واختار: أنه لا بد من القبول في المجلس، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى).

<<  <  ج: ص:  >  >>