للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهل تصحُّ مع تلف السِّلعة؟ على طريقين:

أحدهما: لا يصحُّ على الرِّوايتين، وهي طريقة القاضي في موضع من «خلافه»، وصاحب «المغني».

والثَّاني: إن قلنا: هي فسخ؛ صحَّت، وإلَّا لم تصحَّ، قال القاضي في موضع من «خلافه»: هو قياس المذهب.

وفي «التَّلخيص» وجهان؛ قال (١): أصلهما الرِّوايتان إذا تلف المبيع في مدَّة الخيار.

السَّادسة: هل تصحُّ الإقالة بعد النِّداء للجمعة؟

إن قلنا: هي بيع؛ لم تصحَّ، وإلَّا صحَّت، ذكره القاضي وابن عقيل.

السَّابعة: نما المبيع (٢) نماء منفصلاً، ثمَّ تقايلا:

فإن قلنا: الإقالة بيع؛ لم يتبع النَّماء بغير خلاف.

وإن قلنا: فسخ؛ فقال القاضي: النَّماء للمشتري.

وينبغي تخريجه على وجهين (٣)؛ كالرَّدِّ بالعيب، والرُّجوع للفلس (٤).

الثَّامنة: باعه نخلاً حائلاً، ثمَّ تقايلا وقد أطلع:


(١) في (ب): فإن.
(٢) في (أ) و (و): نما البيع. وفي (هـ): إذا نما المبيع
(٣) في (ب): الوجهين.
(٤) في (ب) و (د) و (و): للمفلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>