للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قلنا: المقايلة بيع؛ فالثَّمرة إن كانت مؤبَّرة؛ فهي للمشتري الأوَّل، وإن لم تكن مؤبَّرة؛ فهي للبائع الأوَّل.

وإن قلنا: هي فسخ؛ تبعت الأصل بكلِّ حال، سواء كانت مؤبَّرة أوْ لا؛ لأنَّه نماء متَّصل (١)، ذكره في «المغني»، وقد سبقت المسألة في قاعدة النَّماء. (٢)

التَّاسعة: هل يثبت فيها خيار المجلس؟

إن قلنا: هي فسخ؛ لم يثبت (٣) الخيار.

وإن قلنا: هي (٤) بيع؛ ففي «التَّلخيص»: يثبت الخيار كسائر البيوع (٥).

ويحتمل عندي: ألَّا يثبت أيضاً؛ لأنَّ الخيار وُضِع للنَّظر في الحظِّ، والمُقِيل قد دخل على أنَّه لا حظَّ له، وإنَّما هو متبرِّع، والمستقيل لم يطلب الإقالة بعد لزوم العقد إلَّا بعد تروٍّ ونظرٍ وعلمٍ بأنَّ الحظَّ له في ذلك، وندم على العقد الأوَّل؛ فلا يحتاج بعد ذلك إلى مهلة لإعادة النَّظر، والله أعلم.

العاشرة: هل تردُّ بالعيب؟

إن قلنا: هي (٦) بيع؛ ردَّت به.


(١) في (ب): منفصل. والمثبت موافق لما في المغني (٤/ ٥٤).
(٢) ينظر: القاعدة (٨٢) ص ....
(٣) زاد في (ب): فيها.
(٤) قوله: (هي) سقط من (أ) و (ج) و (د) و (هـ).
(٥) في (ب): العقود.
(٦) قوله: (هي) سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>