للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويحتمل أن يخرَّج ذلك: على رواية عدم تعيين النُّقود بالتَّعيين (١) في العقد؛ فيبقى كالشِّراء في الذِّمَّة سواء.

ومنها: إذا بان النَّقد المعيَّن (٢) مَعيباً؛ فله حالتان:

إحداهما: أن يكون عيبه (٣) من غير جنسه؛ فيبطل العقد من أصله، نصَّ عليه (٤)، وذكره الخرقيُّ والأصحاب، وعلَّلوه: بأنَّه زال عنه اسم الدِّينار والدِّرهم بذلك؛ فلم يصحَّ العقد عليه، كما لو عقد على شاة فبانت حماراً.

وأومأ إليه أحمد في رواية الميمونيِّ؛ فقال: إن كان ذهباً؛ حُمل عليه مِسَنٌّ ودخل فيه شيء من الفضَّة والنُّحاس (٥)، أو خالطه غيره؛ فقد زال عنه اسم الذَّهب لمَا دخل فيه.

وهذا متوجِّه إذا كان كلُّه أو غالبه كذلك، أمَّا (٦) إن كان فيه (٧) يسير من غير جنسه؛ فلا يزول عنه الاسم بالكليَّة؛ فلا ينبغي بطلان العقد ههنا بالكليَّة، وهذا ظاهر كلام أبي محمَّد التَّميميِّ في «خصاله».


(١) في (أ): تعين النقود بالتعين.
(٢) قوله: (المعيَّن) سقط من (ب).
(٣) في (ب): عينه.
(٤) ينظر: المغني (٤/ ٣٣).
(٥) في (ب): أو النُّحاس.
(٦) في (ب): وأمَّا.
(٧) قوله: (فيه) سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>