للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويحتمل: أن يبطل العقد ههنا لمعنى آخر، وهو أنَّ البائع لا يمكن إجباره على قبول هذا، وإنَّما باع بدينار كامل، والمشتري لا يجبر على دفع بقيَّة الدِّينار؛ لأنَّه إنَّما اشترى بهذا الدِّينار المتعيِّن؛ فيبطل (١) العقد.

ويحتمل: أن يصحَّ البيع بما (٢) في الدِّينار من الذَّهب بقسطه من المبيع، ويبطل في الباقي (٣)، وللمشتري الخيار؛ لتبعُّض المبيع عليه (٤).

وأصل هذين الاحتمالين: الرِّوايتان فيما إذا باعه أرضاً معيَّنة على أنَّها عشرة أذرع فبانت تسعة.

ويحتمل: أن يصحَّ البيع كلُّه بدينار، ويلزم المشتري تتمة الدِّينار من غيره ذهباً؛ لأنَّ العقد وقع على دينار كامل، فإذا بان دونه؛ وجب إتمامه؛ جمعاً بين مقصدي التَّعيين والتَّسمية.

وأصل هذا الوجه: ما نصَّ عليه أحمد في رواية ابن منصور فيمن اشترى سمناً في ظرف، فوجد فيه رُبًّا (٥): إن كان سمَّاناً عنده سمن؛ أعطاه بوزنه سمناً، وإن لم يكن عنده سمن؛ أعطاه بقدر الرُّبِّ من الثَّمن (٦).


(١) في (ب): فبطل.
(٢) قوله: (بما) هو في (ب): في ما.
(٣) في (أ): الباقيين.
(٤) قال في الإنصاف (١٢/ ١١٢): (وهو قوي في النظر).
(٥) قال في لسان العرب (١/ ٤٠٥): (الرب: الطلاء الخاثر، وقيل: هو دبس كل ثمرة، وهو سلافة خثارتها بعد الاعتصار والطبخ … وقال ابن دريد: رب السمن والزيت: ثفله الأسود).
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور (٦/ ٢٩٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>