للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والطَّريقة الثَّانية: إن قلنا: النُّقود لا تتعيَّن؛ فالقول قول البائع وجهاً واحداً؛ لأنَّه قد ثبت اشتغال ذمَّة المشتري بالثَّمن، ولم يثبت براءتها منه.

وإن قلنا: تتعيَّن؛ فوجهان مخرَّجان من الرِّوايتين فيما إذا ادَّعى كلٌّ من المتبايعين أنَّ العيب حدث عنده في السِّلعة:

أحدهما (١): القول قول الدَّافع (٢)؛ لأنَّه يدَّعي سلامة العقد، والأصل معه (٣)، ويُدَّعى عليه ثبوت الفسخ، والأصل عدمه.

والثَّاني: قول القابض؛ لأنَّه ينكر (٤) التَّسليم المستحَقَّ (٥)، والأصل معه.

وهذه طريقة القاضي في بعض تعاليقه.

وجزم صاحبا «المغني» و «المحرَّر»: بأنَّ القول قول البائع إذا أنكر أن يكون المردود بالعيب هو المبيع، ولم يحكيا خلافاً، ولا فصَّلا بين أن يكون المبيع (٦) في الذِّمَّة أو معيَّناً؛ نظراً إلى أنَّه يدَّعي عليه (٧) استحقاق الرَّدِّ، والأصل عدمه.

وذكر الأصحاب مثل ذلك في مسائل الصَّرف.


(١) في (ب): أحدها.
(٢) في (ب): البائع.
(٣) في (ب): عدمه.
(٤) في (ب) و (د) و (هـ) و (و): منكر. وفي (ج): ينكره.
(٥) زاد في (ب): معه.
(٦) في (ب): البيع.
(٧) قوله: (عليه) سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>