للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفرَّق السَّامريُّ في «فروقه»: بين أن يكون المردود بعيب وقع عليه العقد معيَّناً؛ فيكون القول قول البائع، وبين أن يكون في الذِّمَّة؛ فيكون القول قول المشتري؛ لما تقدَّم.

وهذا فيما إذا أنكر المدَّعى عليه العيبُ أنَّ ماله كان مَعيباً.

أمَّا إن اعترف بالعيب بعد فسخ صاحبه، وأنكر أن يكون هو هذا المعيَّنَ؛ فالقول قول من هو في يده، صرَّح به في التَّفليس من «المغني»، معلِّلاً: بأنَّه ينكر (١) استحقاق ما ادَّعاه (٢) عليه الآخر، والأصل معه.

ويشهد له: أنَّ المبيع في مدَّة الخيار إذا ردَّه المشتري بالخيار، فأنكر البائع أن يكون هو المبيع؛ فالقول قول المشتري، حكاه ابن المنذر عن أحمد (٣)؛ لاتِّفاقهما على (٤) استحقاق الفسخ بالخيار، وبذلك وجَّهه صاحب «المغني».

وقد ينبني ذلك: على (٥) أنَّ المبيع بعد الفسخ بعيب ونحوه (٦) هل هو (٧) أمانة في يد المشتري، أو مضمون عليه؟ وفيه خلاف سبق


(١) في (ب): قبل. وفي (هـ): منكر. وسقط من (د).
(٢) في (ب): ما ادَّعى.
(٣) ينظر: المغني (٤/ ١٢٦).
(٤) في (أ): عن.
(٥) قوله: (ذلك على) هو في (ب): على ذلك.
(٦) قوله: (ونحوه) سقط من (أ) و (و) و (ن).
(٧) قوله: (هل هو) سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>