للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يجوز تسرِّيه بدون إذن، نصَّ عليه في رواية جماعة (١)؛ كنكاحه، ولأنَّه لا يملك التَّصرُّف في ماله بما (٢) يتلف ماليَّته، ويضرُّ به (٣)؛ لتعلُّق حقِّ السَّيِّد به (٤)، والتَّسرِّي فيه إضرار بالجارية، وتنقيص لماليَّتها بالوطء والحمل، وربَّما أدَّى إلى تلفها.

ونقل عنه أبو طالب وإبراهيم بن هانئ: (يتسرَّى العبد في ماله، كان ابن عمر يتسرَّى عبيدُه في ماله؛ فلا يَعيب عليهم (٥) (٦)

قال القاضي فيما علَّقه على حواشي «الجامع» للخلَّال: (ظاهر هذا: أنَّه يجوز تسرِّيه بدون (٧) إذن؛ لأنَّه مالك له) انتهى.

ويمكن أن يُحمل نصُّه باشتراط الإذن على التَّسرِّي من مال سيِّده: إذا كان مأذوناً له، ونصُّه بعدم اشتراطه: على تسرِّيه في مال نفسه الَّذي يملكه، وقد أومأ إلى هذا في رواية جماعة، وهو الأظهر.


(١) ينظر: مسائل أبي داود (ص ٢٣٤)، ومسائل ابن منصور (٤/ ١٨٩٤)، وقال في المغني (٧/ ٨٨): (نقل محمد بن ماهان عن أحمد: لا بأس للعبد أن يتسرى إذا أذن له سيده، فإن رجع السيد؛ فليس له أن يرجع إذا أذن له مرة وتسرى، وكذلك نقل عنه إبراهيم بن هانئ، ويعقوب بن بختان، ولم أر عنه خلاف هذا).
(٢) قوله: (بما) سقط من (ب).
(٣) قوله: (ويضرُّ به) هو في (ب): وتصرُّفه.
(٤) قوله: (به) سقط من (أ).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٣٦)، وابن أبي شيبة (١٦٢٨٠).
(٦) جاء نحو هذه الرواية في مسائل ابن منصور (٣/ ١١٢٥): قلت: في مال المملوك زكاة؟ قال: (أرجو ألَّا يكون فيه زكاة. قال: حديث عمر، ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ليس فيه زكاة، قال: أليس يتسرى العبدُ في ماله، هو ماله ما لم يأخذه منه سيده).
(٧) في (ب): من غير.

<<  <  ج: ص:  >  >>