للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل عنه الأثرم (١) في الرَّجل يهب لعبده جارية: (لا يَطَأْها، ولكنَّه (٢) يتسرَّى في ماله إذا أذن له سيِّده)، وفسَّر ماله بمال العبد الَّذي في يديه، وهذا نصٌّ باعتبار (٣) الإذن في التَّسرِّي من مال نفسه.

وتفريقه بين ذلك، وبين الأمة الَّتي يُملِّكه السَّيِّد فيه إشكال، ولعلَّه مَنَع الوطء بدون إذن السَّيِّد؛ فيكون ذلك منه اشتراطاً لإذن السَّيِّد بكلِّ حال.

واعلم أنَّ الإمام أحمد متردِّد في تسرِّي العبد بأمة سيِّده ونكاحه لها (٤)؛ هل هما جنس واحد أم لا؟

فقال في رواية حنبل: (لا يبيع أمته المزوَّجة بعبده حتَّى يطلِّقها العبد)، فجعله تمليكاً لازماً.

ونقل عنه الأكثرون: جوازه.

واختلف عنه في بيع سُرِّيَّة عبده؛ فنقل عنه الميمونيُّ: الجواز.

ونقل عنه جعفر بن محمَّد: المنع، معلِّلاً: بأنَّ التَّسرِّي بمنزلة النِّكاح، يريد: أنَّه لازم، لا يجوز الرُّجوع فيه، وكذا نقل عنه ابن ماهان (٥) وغيره.

واختُلِف عنه في جواز تسرِّي العبد بأكثر من أمتين: فنقل عنه الميمونيُّ الجواز، وأبو الحارث المنع؛ كالنِّكاح.


(١) فقوله: (عنه الأثرم) هو في (ب): الأثرم عنه.
(٢) في (ب): لكنَّه.
(٣) قوله: (الَّذي في يديه، وهذا نصٌّ باعتبار) هو في (ب): وهذا هو.
(٤) قوله: (لها) سقط من (ب).
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور (٤/ ١٨٩٤)، والمغني (٧/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>