للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يختلف عنه: في أنَّ عتقَ العبدِ وسُرِّيَّتِه يوجب تحريمها عليه؛ لزوال ملكه عنها، ونقله عن ابن عمر (١).

واختلف عنه في عتق العبد وزوجته (٢)؛ هل ينفسخ به النِّكاح؟ على روايتين، بناء على تغليب جهة التَّمليك فيه أو جهة النِّكاح.

وقد استشكل أكثرَ هذه النُّصوص القاضي، وربَّما تأوَّلها، ونزَّلها على ما ذكرنا الشَّيخ تقيُّ الدِّين.

وهذه المسائل المذكورة منصوصة عن السَّلف حكماً وتعليلاً كما ذكرنا.

وكذلك قال الشَّيخ مجد الدِّين: (ظاهر كلام أحمد إباحة تسرِّي العبد (٣) وإن قلنا: لا يملك؛ فيكون نكاحاً عنده)، وحمل قول أبي بكر على مثل ذلك.

وعلى هذا: فهل يشترط لنكاحه (٤) الإشهاد؟ كلام (٥) أحمد يقتضي استحبابه لا غير.

وفي ثبوت المهر به خلاف معروف.


(١) ينظر: المغني (٧/ ١٩٤).
وأثر ابن عمر رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٤٥) عن نافع، أن ابن عمررضي الله عنهما كان لا يرى به بأسًا، وأنه أعتق غلامًا له سُرِّيَّتان، أعتقهما جميعًا، وقال: «لا تقربهما إلا بنكاح».
(٢) في (ب): زوجيته.
(٣) قوله: (تسرِّي العبد) هو في (ب) و (هـ) و (و): التَّسرِّي للعبد.
(٤) في (ب) و (هـ): له. وقوله: (لنكاحه) سقط من (ج) و (د).
(٥) في (ب): وكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>