للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: لو باع السَّيِّد عبدَه إلى (١) نفسِه بمال في يده؛ فهل يَعتِقُ أم لا؟

المنصوص عن أحمد: أنَّه يعتق بذلك، وذكره الخرقيُّ مع قوله: إنَّ العبد لا يملك، ونزَّله القاضي على القول بالملك؛ فيكون دخول السَّيِّد مع عبده في بيعه (٢) نفسَه بماله إقراراً له على ملكه؛ فيصحُّ بيعه ويعتق.

وإن قلنا: لا يملك؛ لم يصحَّ بيعه؛ فلا يعتق.

ويحتمل أن يقال: بيعه نفسَه هنا كناية عن عتقه؛ فيَعتِقُ به بكلِّ حال، ولهذا قال الأصحاب: إنَّ (٣) بيع السَّيِّد عبدَه نفسَه بمال؛ تعليقٌ لعتقه على التزامه؛ فيَعتِقُ على ملك السَّيِّد؛ فيكون ههنا تعليقاً على إيتاء (٤) هذا المال؛ فيَعتِقُ به.

أمَّا إن دفع العبد مالاً إلى رجل ليشتريه به من سيِّده، ففعل، وأعتقه المشتري؛ فهل يصحُّ العقد ويَعتِقُ؟

إن اشتراه الرَّجل في الذِّمَّة، ثمَّ نقد المال؛ صحَّ وعَتَق.

وإن اشتراه بعين المال؛ انبنى على الرِّوايتين في تعيين النُّقود بالتَّعيين على ما سبق.

والمنصوص عن أحمد في رواية عبد الله، وأبي الحارث، وأبي


(١) قوله: (إلى) سقط من (ب).
(٢) في (ب): بيع.
(٣) في (ب): بأنَّ.
(٤) في (ب): إيفاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>