للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

داود (١): البطلان، معلِّلاً بما ذكرنا، وذكره الخرقيُّ.

والفرق بين هذه والَّتي قبلها: أنَّ السَّيِّد لم يعلم ههنا أنَّها ماله؛ فلا يكون إقراراً لها على ملك العبد.

ونصَّ في رواية مهنَّى وحنبل: على أنَّه يَعتِقُ، ويغرَّم المشتري الثَّمن.

وهذا قد يتنزَّل على القول: بأنَّ النُّقود لا تتعيَّن، وقد يتنزَّل مع القول بالتَّعيين على أنَّه عقد فاسد مختلف فيه؛ فينفذ فيه العتق؛ كما ينفذ (٢) الطَّلاق في النِّكاح المختلف فيه، وهو أحد الوجهين في العتق (٣) للأصحاب.

وكذلك (٤) نقل مهنَّى عنه: في عبد دفع إلى رجل ألف درهم من مال رجل آخر، فاشتراه بها من سيِّده، فأعتقه (٥): أنَّه يرجع (٦) صاحب المال بماله، فإن استُهلك؛ كان ديناً على العبد، ويَعتِق العبد.

وحمل القاضي في موضع من «المجرَّد»، - وتبعه ابن عقيل- المسألةَ على أنَّ العبد وكَّل الرَّجل في شراء نفسه من سيِّده (٧)؛ فيكون


(١) ينظر: مسائل عبد الله (ص ٣٩٩)، ومسائل أبي داود (ص ٢٨٢). وقوله: (وأبي داود) سقط من (أ).
(٢) في (ب): نفذ.
(٣) قوله: (في العتق) سقط من (أ) و (ج) و (د) و (و).
(٤) في (أ): وكذا.
(٥) في (ج) و (د) و (و): أعتقه. وفي (ب) و (ن): وأعتقه.
(٦) زاد في (ب): على.
(٧) قوله: (من سيِّده) سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>