للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نكاحه، وإن قلنا: لا يملك؛ لم ينفسخ.

ومنها: لو ملَّكه سيِّده أمةً، فاستولدها:

فإن قلنا: لا يملك؛ فالولد ملك للسَّيِّد.

وإن قلنا: يملك؛ فالولد مملوك للعبد، لكنَّه لا يَعتِقُ عليه حتَّى يعتق، فإذا عَتَق ولم يَنْزِعْه سيِّده منه قبل عتقه؛ عَتَق عليه؛ لتمام ملكه حينئذٍ، ذكره القاضي في «المجرَّد».

ومنها: هل ينفذ تصرُّف السَّيِّد في مال العبد بدون استرجاعه؟

إن قلنا: العبد لا يملك؛ صحَّ بغير إشكال.

وإن قلنا: يملك؛ فظاهر كلام أحمد: أنَّه ينفذ عتق السَّيِّد لرقيق عبده.

قال القاضي في «الجامع الكبير»: (فيحتمل أن يكون رجع فيه قبل عتقه)، قال: (وإن حمل على ظاهره؛ فلأنَّ عتقه يتضمن الرُّجوع في التَّمليك).

ومنها: الوقف على العبد؛ فنصَّ أحمد على أنَّه لا يصحُّ؟

فقيل: إنَّ ذلك مفرَّع (١) على القول: بأنَّه لا يملك، فأمَّا إن قيل: إنَّه يملك؛ صحَّ الوقف عليه؛ كالمكاتب في أظهر الوجهين.

والأكثرون: على أنَّه لا يصحُّ الوقف عليه على الرِّوايتين؛ لضعف ملكه.

ومنها: وصيَّة السَّيِّد لعبده بشيء من ماله؛ فإن كان بجزء مشاع


(١) في (ب) و (و) و (ن): يتفرَّع.

<<  <  ج: ص:  >  >>