للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منه (١)؛ صحَّ، وعَتَق من العبد بنسبة ذلك الجزء؛ لدخوله في عموم المال، وكُمِّلَ عتقُه من بقيَّة الوصيَّة، نصَّ عليه.

فقيل: لأنَّ الوصية إنَّما صحَّت لعتقه؛ فتقديم العتق أهمُّ وأنفع له.

وقيل: بل الجزء الشَّائع الموصى به غير متعيِّن؛ فعُيِّن في العبد؛ تصحيحاً للوصيَّة مهما أمكن.

ويحتمل أن يقال: مَلَك بالوصيَّة جزءاً مشاعاً من نفسه؛ فعَتَق عليه، ومَلَك به بقيَّة الوصيَّة، فصار موسراً؛ فسرى العتق إلى الباقي مضموناً بالسِّراية من بقيَّة الوصيَّة؛ إذ لا مال له سواها؛ كَمَنْ مَلَكَ بعضَ ذي رحم محرم (٢) منه بفعله، وأولى.

وهذا المأخذ منقول عن ابن سيرين صريحاً (٣)، وهو حسن، وفي كلام أبي الحسن التَّميميِّ ما يشعر به أيضاً.

وخرَّج بعضهم: أنَّه يعتق منه بنسبة الوصيَّة من المال؛ فيسري العتق إلى جميعه إذا احتمله الثُّلث؛ بناء على القول بالسِّراية بالوصيَّة بعد الموت، وتكمَّل له بقيَّة الوصيَّة من المال إن حمل الثُّلث ذلك.

وإن كانت الوصيَّة بجزء معيَّن أو مقدَّر؛ ففي صحَّة الوصيَّة روايتان؛


(١) قوله: (منه) سقط من (ب).
(٢) قوله: (محرم) سقط من (أ).
(٣) أخرج ابن أبي شيبة (٣١٠١٧) عن أشعث، عن الحسن وابن سيرين قالا في رجل أوصى لعبده بالثلث: «ذلك من رقبته، فإن كان الثلث أكثر من ثمنه؛ عتق، ودُفع إليه ما بقي، وإن كان أقل من ثمنه؛ عتق، وسعى لهم فيما بقي، وإن أوصى لهم بدراهم؛ فإن شاء الورثة أجازوا، وإن شاؤوا لم يجيزوا».

<<  <  ج: ص:  >  >>