(٢) ينظر: الوقوف والترجل للخلال (ص ٥٣)، ونصها: (سألت أحمد قلت: رجل تصدق بصدقة على رجل فقال: هذا ما تصدق به فلان على فلان سهم كذا من أرض كذا، لا يباع ولا يوهب، ولم يقل أكثر من هذا، ثم مات المصَّدَّق عليه؟ قال: هو لورثته. قال: فإن لم يكن له ورثة؟ قال: يرجع إلى ورثة هذا الذي تصدق). (٣) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ن): متنزِّل. (٤) ينظر: الوقوف والترجل (ص ٤٤)، وفيه: (العمرى والرقبى والوقف معنًى واحد، إذا لم يكن منه شرط؛ لم يرجع إلى ورثة المعمِر، فإن شرط في وقف فقال: حياته؛ فإنها ترجع لورثة المعمِر، فإن جعلها له حياته وبعد وفاته؛ كانت لورثته للذي أُعْمِرَها، وإلا رجعت إلى ورثة الأول). قال في المغني (٦/ ٦٨): (وصورة العمرى: أن يقول الرجل: أعمرتُك داري هذه، أو هي لك عُمُري، أو ما عاشت، أو مدة حياتك، أو ما حييت، أو نحو هذا، سميت عمرى؛ لتقييدها بالعُمُر. والرقبى أن يقول: أرقبتك هذه الدار، أو هي لك حياتك، على أنك إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك).