وأنكر الشَّيخ مجد الدِّين هذا البناء، وادَّعى أنَّه إنَّما يرجع وقفاً على الورثة؛ فلا يستلزم ملك الموقوف عليه، وهذا مخالف لنصِّ أحمد لمن تأمَّله.
نعم، فرَّق أحمد في رواية أبي طالب بين الوقف المنقطع والعمرى: بأنَّ العمرى ملك للمُعْمِر، والوقف ليس يملك به شيئاً، إنَّما هو لمن أوقفه، يضعه حيث يشاء؛ مثل السُّكنى (١).
(١) ينظر: الوقوف والترجل للخلال (ص ٥٠)، ونصها: (أن أبا عبد الله قال: العمرى والرقبى واحد، إذا كان هذه الدار لفلان حياته، فإذا مات فهي لفلان أو لولدي؛ فهي العمرى والرقبى، فهي لورثة الأول الذي أَعْمَرَ وأَرْقَبَ من شيئًا حياته، فهو لورثته بعد موته؛ لأنه جعلها له حياته فهي له حياته وبعد وفاته لورثته، وإذا قال: هي وقف على فلان، فإذا مات فلان فهي لولدي أو لفلان بعده؛ فهو كما قال: إذا مات فهي لولده ولمن أوصى له، الوقف ليس يملك منه شيء إنما هو لمن أوقفه يضعه حيث يشاء مثل السكنى).