للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشيخ مجد الدِّين: لا يحتاج إلى نية النذر، قال: وهو ظاهر كلام أحمد والخرقيِّ؛ لأنَّا نقدِّره كأنَّه نذر هذا النذر منجَّزاً عند القدوم؛ فجعله كالنَّاذر لصوم رمضان بجهة الفرضيَّة (١). وفيه بُعد.

ولو نذر صوم شهر مطلق، فصام رمضان ينويه عنهما؛ فإنَّه يخرَّج على مسألة الحج، ذكره ابن الزاغونيِّ (٢) وغيره.

ومنها: لو نذر الصَّدقة بنصاب من المال وقت حلول الحول؛ فهل تجب فيه الزكاة؟ على وجهين (٣).

وعلى القول بالوجوب؛ فهل تجزيه الصَّدقة به عن النَّذر والزَّكاة إذا نواهما؟ على وجهين.

واختيار (٤) صاحب «المغني»: الإجزاء (٥). وخالفه صاحب «شرح الهداية».

ومنها: لو طاف عند خروجه من مكَّة طوافاً واحداً، ينوي به الزيارة والوداع؛ قال الخرقيُّ (٦) (٧) في «شرح المختصر»، وصاحب «المغني»


(١) كتب في هامش (و): (قوله: "بجهة الفرضيَّة" متعلِّق بـ"صوم").
(٢) هو علي بن عبيد الله بن نصر بن السري بن الزاغوني البغدادي، أبو الحسن، أحد أعيان المذهب، أخذ الفقه عن القاضي يعقوب البرزبيني، وصحبه ابن الجوزي زمانًا طويلًا، وله تصانيف كثيرة، منها: في الفقه: الإقناع، والواضح، والخلاف الكبير، والمفردات، وغيرها، توفي سنة ٥٢٧ هـ. ينظر: ذيل الطبقات ١/ ٤٠٣.
(٣) كتب على هامش (ن): (أصحهما: يجب).
(٤) في (ب) و (ج): واختار.
(٥) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(٦) في (ب) وباقي النسخ: فقال الخرقي.
قلنا: المعروف عن الخرقي أنه لم يبق من مصنفاته سوى المختصر، قال في طبقات الحنابلة (٢/ ٧٥): (له المصنفات الكثيرة في المذهب لم ينتشر منها إلا المختصر في الفقه؛ لأنه خرج عن مدينة السلام لما ظهر سب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وأودع كتبه في درب سليمان، فاحترقت الدار التي كانت فيها الكتب ولم تكن انتشرت لبعده عن البلد).

إلا أن شرح المختصر للخرقي نقل عنه القاضي أبو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٢٥٤)، فقال: (وهو اختيار الخرقي ذكره في شرحه)، وكذا نقل عنه شيخ الإسلام في مجموع فتاويه (٢٥/ ١٠٠) فقال: (وهذا اختيار الخرقي في شرحه للمختصر)، فلعل بعض من كان في زمانه نقل منه بعض الفوائد قبل احتراقه، والله أعلم.
(٧) كتب في هامش (و): (قال الخرقيُّ في «مختصره»: "وإن كان قد طاف للوداع؛ لم يجزئه لطواف الزَّيارة"، خلافاً لما ذكره المصنِّف).

<<  <  ج: ص:  >  >>