للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في كتاب الصَّلاة: يجزئه عنهما (١).

ويخرَّج (٢) فيه خلاف من المسألة الَّتي بعدها.

ومنها: لو أدرك الإمامَ راكعاً، فكبَّر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الإحرام والرُّكوع؛ فهل تجزئه؟ على روايتين، حكاهما أبو الخطاب وغيره.

واختار (٣) القاضي: عدم الإجزاء (٤)؛ للتَّشريك بين الركن وغيره، وأخذه من نصِّ أحمد فيمن رفع رأسه من الركوع وعطس، فقال: ربَّنا لك الحمد، ينوي به الواجب وسنَّة الحمد للعاطس؛ أنَّه لا يجزئه (٥).


(١) ينظر: المغني ١/ ٣٦٣.
(٢) في (ب) و (ج) و (هـ) و (ن): ويتخرَّج.
(٣) في (ب) و (ج): واختيار.
(٤) كتب في هامش (و): (وهو الصحيح).
(٥) جاء في مسائل أحمد برواية ابنه صالح (١/ ٣٨٨)، ما نصه: وسألته عن رجل كان يصلي، فأراد أن يركع، فعطس، فلما رفع رأسه من الركوع قال: ربنا ولك الحمد، ينوي بذلك لما عطس وللركوع. قال: لا يجزيه إذا عطس في الصلاة، يحمد الله في نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>